جهل الحال فيه رجع إلى عادة البلد ، ولو اختلف البلدان فيه كان لكل بلد حكم نفسه ، وقيل : يغلّب جانب التقدير ، ويثبت التحريم عموما ، والمراعى في المساواة وقت الابتياع ، فلو باع لحما نيّا بمقدّد متساويا ، جاز ، وكذا لو باع بسرا برطب ، وكذا لو باع حنطة مبلولة بيابسة لتحقق المماثلة ، وقيل : بالمنع ، نظرا إلى تحقق النقصان عند الجفاف ، أو إلى انضياف اجزاء
شرح
( وما جهل الحال فيه « 1 » رجع إلى عادة البلد ، ولو اختلف البلدان فيه ) على وجه لم يعلم عادة عصره صلّى اللّه عليه وآله ( كان لكلّ بلد حكم نفسه ، وقيل « 2 » : يغلّب جانب التقدير ، ويثبت التحريم « 3 » ) حينئذ ( عموما ) من غير فرق بين أهل البلد في المكيل والموزون ( والمراعى في المساواة ) المبيحة لبيع المتجانس كيلا أو وزنا ( وقت الإبتياع « 4 » ، فلو باع لحما نيّا ب ) لحم ( مقدّد متساويا جاز ، وكذا لو باع بسرا برطب ، وكذا لو باع - حنطة مبلولة بيابسه لتحقّق المماثلة ) حينئذ ( وقيل « 5 » : بالمنع نظرا إلى تحقّق النقصان عند الجفاف ) فلا تجزي المساواة وقت الإبتياع ( أو إلى
هامش
( 1 ) أي في عصره صلّى اللّه عليه وآله وسلّم .
( 2 ) القول للشيخ قدس سرّه في النهاية ص 378 .
( 3 ) اي إذا كان البيع في البلد الواحد تارة يباع مكيلا مثلا وتارة يباع موزونا فيعتبر في الحكم الأغلب منهما أما لو تساويا فيغلّب جانب التحريم احتياطا .
( 4 ) يعني يراعى حالة المبيع في وقت البيع فكل شيء له حالتان مثل الرطوبة والجفاف يجوز بيع بعضه مع تساوي الحالتين .
( 5 ) القائل بالمنع الشيخ رحمه اللّه وجملة من الفقهاء ( انظر الجواهر 23 / 367 ) .