تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 104

مساهمون:

ص١٠٤
كيل فيه ولا وزن متفاضلا ، جاز ولو كان معدودا ، كالثوب بالثوبين وبالثياب ، والبيضة بالبيضتين والبيض نقدا ، وفي النسيئة تردد ، والمنع أحوط ، ولا ربا في الماء ، لعدم اشتراط الكيل والوزن في بيعه ، ويثبت في الطين الموزون كالأرمني على الأشبه . والاعتبار بعادة الشرع ، فما ثبت انه مكيل أو موزون في عصر النبي صلّى اللّه عليه وآله ، بني عليه ، وما
شرح
حكميّة « 1 » ( فلو باع ما لا كيل فيه ولا وزن متفاضلا جاز ولو كان معدودا كالثّوب ) الواحد ( بالثوبين وبالثياب ، والبيضة بالبيضتين والبيض نقدا وفي النسيئة تردّد والمنع أحوط ) « 2 » خروجا عن شبهة الخلاف . ( ولا ربا في الماء لعدم اشتراط الكيل في بيعه ، ويثبت ) الربا ( في الطين الموزون كالأرمني « 3 » على الأشبه ) . ( والاعتبار ) في ذلك ( بعادة الشرع فما ثبت أنه مكيل أو موزون في عصر النبي صلّى اللّه عليه وآله بني عليه ) حكم الرّبا
هامش
( 1 ) تقدم معنى الزيادة العينيّة قبل قليل ، أمّا الحكميّة مثل بيع مائة كيلو نقدا بمائة كيلو نسيئة . ( 2 ) تقدم وجه التردّد في النسيئة . ( 3 ) الطين الأرمني : طين تداوى به الكسور ولعلّ تسميته بذلك لجلبه من إرمينيا وروى أنه طين قبر ذي القرنين ( انظر الوسائل كتاب الأطعمة والأشربة ب 60 ح 3 ) مثله في الحكم الطين الخرساني وطين الخاوة الذي تغسل به الرؤوس ، وأشار بقوله « على الأشبه » إلى ما حكي عن الشيخ قدّس سرّه أنه أطلق حرمة بيع الطين المأكول ( انظر الجواهر 23 / 463 ) والطين الأرمني يتداوى به المبطونون ، وعلى كلّ حال فإن المراد به هنا بيان حكم البيع لا حليّة الأكل .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 104 | المحقق الحلي