تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١
تردّد ، والأحوط المنع ، والحنطة والشعير جنس واحد في الربا على الأظهر ، لتناول اسم الطعام ، لهما ، وثمرة النخل جنس واحد وان اختلفت أنواعه ، وكذا ثمرة الكرم ، وكل ما يعمل من جنس واحد يحرم التفاضل فيه ، كالحنطة بدقيقها ، والشعير بسويقه ، والدبس المعمول من التمر بالتمر ، وكذا ما يعمل من العنب بالعنب ، وما يعمل من جنسين يجوز بيعه بهما ، وبكل واحد منهما ، بشرط ان يكون في الثمن زيادة عن
شرح
( والحنطة والشعير جنس واحد في ) حكم ( الرّبا على الأظهر « 1 » ، لتناول اسم الطعام لهما ) بالنص والإجماع ( وثمرة النخل جنس واحد وان اختلفت أنواعه ) مثل البرني والدّقل ، ( وكذا ثمرة الكرم ) على اختلاف أنواعه ( وكلّ ما يعمل من جنس واحد يحرم التفاضل فيه ) وإن اختص باسم ( كالحنطة بدقيقها ، والشعير بسويقه ، والدّبس المعمول من التمر بالتمر ، وكذا ما يعمل من العنب ) كالعصير ( بالعنب ) . ( و ) أمّا ( ما يعمل من جنسين ) كالعصير والسّويق مثلا ( يجوز بيعه بهما وبكلّ واحد منهما بشرط أن يكون في الثمن زيادة عن مجانسه « 2 » ، واللحوم مختلفة ) في الجنس ( بحسب إختلاف
هامش
( 1 ) الحنطة والشعير في الزكاة جنسان وفي الربا جنس واحد ، وأشار المصنف رحمه اللّه بقوله : « على الأظهر » إلى خلاف ابن الجنيد وابن أبي عقيل وابن إدريس رحمهم اللّه حيث ذهبوا إلى أنهما في الربا كما هما في الزكاة لاختلافهما لونا وطعما وادراكا وطبيعة وانظر شرح المسألة في التنقيح الرائع 2 / 88 والجواهر 23 / 344 . ( 2 ) يعني يجوز بيع المركب من جنسين مثل العصير المركب من أحد الفواكه والسكّر فيجوز بيعه بالفاكهة المعصور منها وحدها ويجوز بالفاكهة والسكّر بشرط أن يزيد أحدهما عن الآخر بحيث تصلح الزيادة لمقابلة الآخر .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 101 | المحقق الحلي