تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 99

مساهمون:

ص٩٩
الفصل السابع في الربا وهو يثبت في البيع مع وصفين : الجنسية ، والكيل أو الوزن . وفي القرض مع اشتراط النفع . أما الثاني فسيأتي ، وأما الأول فيقف بيانه على أمور :
شرح

( الفصل السابع ) من فصول كتاب التجارة ( في الرّبا « 1 » ،

وهو ) قسمان : ما يكون في البيع وما يكون في القرض ، ف ( يثبت في البيع مع وصفين : الجنسية والكيل أو الوزن ، و ) يثبت ( في القرض مع اشتراط النفع ، أمّا الثاني فسيأتي ) الكلام فيه في أحكام القرض ( وأمّا الأول : فيقف بيانه على أمور ) :
هامش
( 1 ) الرّبا - بالكسر والقصر - وألفه يدل من واو ، ولذا كتبت في المصاحف الشريفة به وان كان الرسم يقتضي أن تكتب بالألف وهو في اللغة الزيادة ، وشرعا بيع أحد المثلين بالآخر مع زيادة عينية أو حكمية في أحدهما ، أو اقتراض أحدهما مع الزيادة كما تقرؤه في المتن .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 99 | المحقق الحلي