تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 98

مساهمون:

ص٩٨
وأما التولية فهي أن يعطيه المتاع ، برأس ماله من غير زيادة ، فيقول : وليتك أو بعتك أو ما شاكله من الالفاظ الدالة على النقل . وأما المواضعة فإنها مفاعلة من الوضع ، فإذا قال : بعتك بمائة ووضيعة درهم من كلّ عشرة فالثمن تسعون ، وكذا لو قال : مواضعة العشرة ، ولو قال : من كل أحد عشر ، كان الثمن تسعين إلّا جزء من أحد عشر جزء من درهم .
شرح
إلى البيع ( أو ) كان ( الدلّال ابتداه ) بذلك « 1 » . ( وأمّا التولية فهي أن يعطيه المتاع برأس ماله من غير زيادة ) عليه ( فيقول ) له عند العقد : ( ولّيتك أو ) يقول ( بعتك ، أو ما شاكله من الألفاظ الدالّة على النقل ) للمتاع إلى المشتري . ( وأمّا المواضعة ، فإنها مفاعلة من الوضع ) من رأس المال ( فإذا قال ) البائع للمشتري : ( بعتك ) هذه السّلعة ( بمائة ) درهم ( ووضيعة درهم من كل عشرة ، ف ) حينئذ علم أنّ ( الثمن تسعون ) درهما ( وكذا لو قال ) بعتك بمائة درهم ب ( مواضعة العشرة ) علم أنّ الثمن تسعون ( ولو قال ) : بعتك بمائة درهم ووضيعة درهم ( من كلّ أحد عشرة ) دراهم ( كان الثمن أحدا وتسعين إلّا جزء من أحد عشر جزء من درهم ) .
هامش
( 1 ) نبه بالتسوية بين الأمرين على خلاف الشيخ رحمه اللّه حيث فرّق بينهما فحكم بكون الزائد للدلال إن كان التاجر ابتدأ بذلك ، وأنه لو لم يزد شيئا فلا شيء له - أي الدلال - وان كان الدلال ابتدأ التاجر بذلك فالزيادة للتاجر ( المسالك 1 / 198 ) .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 98 | المحقق الحلي