الأول في بيان الجنس وضابطه : كل شيئين يتناولهما لفظ خاص ، كالحنطة بمثلها ، والأرز بمثله ، فيجوز بيع المتجانس وزنا بوزن نقدا ، ولا يجوز مع زيادة ، ولا يجوز إسلاف أحدهما في الآخر ، على الأظهر .
ولا يشترط التقابض قبل التفرق الا في الصرف ، ولو اختلف الجنسان جاز التماثل والتفاضل نقدا ، وفي النسيئة
شرح
( الأول ) منها ( في بيان الجنس ، وضابطه : كلّ شيئين يتناولهما لفظ خاصّ كالحنطة بمثلها والأرز بمثله ، فيجوز بيع المتجانس ) بمثله ( وزنا بوزن نقدا ، ولا يجوز مع زيادة ) عينا أو وصفا « 1 » ( ولا يجوز إسلاف أحدهما في الآخر على الأظهر « 2 » ، ولا يشترط التقابض قبل التفرّق ، إلا في ) بيع ( الصّرف ، ولو اختلف الجنسان ) في الرّبويين كالحنطة بالأرز مثلا ( جاز التماثل والتفاضل نقدا ) فيهما ( وفي ) جوازه في ( النسيئة تردّد والأحوط المنع ) « 3 » .
هامش
( 1 ) العينية مثل . بعتك مائة كيلو حنطة بمائة وخمسين ، والوصفية مثل بعتك مائة كيلو حنطة بيضاء بمائة وعشرين حمراء .
( 2 ) استظهر المصنف رحمه اللّه الحرمة هنا لأن النقد زيادة بالنسبة للنسيئة وأشار بهذا الاستظهار إلى ما ذهب اليه الشيخ رحمه اللّه من الكراهة ( انظر الجواهر 23 / 340 ) .
( 3 ) منشأ التردّد قال الشيخ وابن إدريس الجواز لقوله صلّى اللّه عليه وآله وسلم : « إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم » ( المستدرك 2 / 480 ) وقال المفيد وسلّار وغيرها بالمنع لقوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « إنما الربا في النسيئة » ( سنن ابن ماجة 2 / 758 ) وعلى القول الأخير يمكن حمل « فبيعوا كيف شئتم » على البيع نقدا والمصنّف رحمه اللّه احتاط بالمنع أمّا في النافع ص 127 فقد مال إلى الكراهة جمعا بين الدليلين .