تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 53

مساهمون:

ص٥٣
لم ينو قبل اغمائه ، والأول أظهر . ويجب القضاء على المرتد ، سواء كان عن فطرة أو عن كفر ، والحائض ، والنفساء ، وكل تارك له بعد وجوبه عليه ، إذا لم يقم مقامه غيره . ويستحب الموالاة في القضاء احتياطا للبراءة ، وقيل : بل
شرح
( قبل إغمائه ) فإن كان قد نوى صحّ صومه ولو بقي مغمى عليه كل الأيام التي نوى صومها بناء على الإجتزاء بنيّة واحدة ( و ) القول ( الأوّل أظهر ) « 1 » ( ويجب القضاء على المرتدّ سواء كان ) ردّته ( عن فطرة أو عن كفر ) أصليّ . ( و ) كذلك يجب القضاء على ( الحائض والنفساء وكلّ تارك له « 2 » بعد ) تحقّق شروط ( وجوبه عليه ) من البلوغ والعقل ونحوهما ( إذا لم يقم مقامه غيره ) كالفدية للشيخ والشيخة ومن استمرّ به المرض حتّى وافاه شهر رمضان الثّاني كما سيأتي بيانه . ( ويستحب الموالاة في القضاء احتياطا للبراءة ) لاحتمال اعتبارها « 3 » ( وقيل « 4 » : بل يستحب التفريق للفرق ) بين الأداء
هامش
( 1 ) يعني القول بعدم وجوب القضاء على المغمى عليه . ( 2 ) الضمير للصّوم . ( 3 ) يعني لاعتبار أن المقضي ينبغي أن يكون قضاؤه مثله لأولوية المشابهة . ( 4 ) وقد مال إلى هذا القول المفيد رحمه اللّه في المقنعة ص 57 وصرّح في الجواهر 17 / 17 أنّه لم يجد وجها لما ذكره .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 53 | المحقق الحلي