والخلو من الحيض والنفاس فلا يجب عليهما ، ولا يصحّ منهما ، وعليهما القضاء .
الثاني : ما باعتباره يجب القضاء ، وهو ثلاثة شروط :
البلوغ ، وكمال العقل ، والاسلام ، فلا يجب على الصبي القضاء إلا اليوم الذي بلغ فيه قبل طلوع فجره ، وكذا المجنون ، والكافر وان وجب عليه ، لكن لا يجب القضاء إلّا ما أدرك فجره
شرح
وشبههما « 1 » ما لم يحصل لهم الإقامة عشرة أيّام ) .
والقسم ( الثاني : ما باعتباره يجب القضاء ، وهو ثلاثة شروط :
البلوغ ، وكمال العقل والإسلام ) وعليه ( فلا يجب على الصبي القضاء إلا ) قضاء ( اليوم الذي بلغ فيه قبل طلوع فجره ) .
( وكذا ) لا يجب على ( المجنون ) قضاء ما فاته من الصّيام أيّام جنونه لو أفاق بعد ذلك .
( و ) أمّا ( الكافر ) فإنّه ( وإن وجب عليه ) الصّوم لأنّه مكلّف في الفروع و ( لكن لا يجب ) عليه ( القضاء إلّا ما أدرك فجره مسلما ) ولم يصمه لأنّ الإسلام يجبّ ما قبله ( ولو أسلم في أثناء اليوم أمسك ) بقيّته ( استحبابا ، ويصوم ما يستقبله ) من أيام شهر رمضان ( وجوبا ، وقيل « 2 » : يصوم إذا ) كان قد ( أسلم قبل
هامش
( 1 ) كالراعي والتاجر الذي يدور بتجارته والرائد وغيرهم ( وانظر التنقيح الرائع 1 / 288 ) .
( 2 ) القائل هو الشيخ رحمه اللّه في المبسوط كما في الجواهر 17 / 11 وقواه المصنف في المعتبر ص 317 .