من السّالف بمدّ من الطعام ، وان برئ بينهما وأخّره عازما على القضاء قضاه ولا كفارة ، وان تركه تهاونا قضاه وكفّر عن كل يوم من السالف بمدّ من الطعام .
الثانية : يجب على الولي أن يقضي ما فات من الميت من صيام واجب ، رمضان كان أو غيره ، سواء فات لمرض أو غيره ،
شرح
على الأظهر ) « 1 » حتّى لو عوفي بعد ذلك و ( كفّر عن كلّ يوم من ) الشهر ( السالف ) « 2 » الذي فاته للمرض ( بمد من الطعام ، وإن بريء بينهما « 3 » وأخّره ) وكان ( عازما على القضاء ) قبل حلول شهر رمضان اللاحق فلم يقضه لعذر « 4 » ( قضاه ) فيما بعد ( ولا كفارة ) عليه ، ( وان ) كان ( تركه تهاونا ) متردّدا بين القضاء وعدمه حتّى أدركه شهر رمضان اللاحق ( قضاه وكفّر عن كلّ يوم ) لم يصمه ( من ) الشهر ( السالف بمدّ من الطعام ) .
المسألة ( الثانية : يجب على الوليّ أن يقضي ما فات عن الميت ) لعذر « 5 » ( من صيام واجب رمضان كان ) الفائت ( أو غيره )
هامش
( 1 ) يشير بالأظهر إلى خلاف ابن الجنيد رحمه اللّه حيث احتاط بالجمع بين الفدية والقضاء .
( 2 ) السلف ، خ ل .
( 3 ) أي بين الرمضانين .
( 4 ) كالمرض المتجدّد .
( 5 ) قال المصنّف رحمه اللّه في المسائل البغدادية - كما نقل ذلك عن الذكرى في الجواهر 17 / 36 - : « والذي ظهر لي أنّ الولد يلزمه قضاء ما فات الميت من صيام وصلاة لعذر كالمرض والسفر والحيض لا ما تركه عمدا مع قدرته عليه » ويظهر من قوله : « والحيض » انّ الأم لاحقة بالأب في وجوب القضاء عنها .