ولا يقضي الولي إلا ما تمكن الميت من قضائه وأهمله ، إلّا ما يفوت بالسفر ، فإنه يقضى ولو مات مسافرا على رواية ، والولي هو أكبر أولاده الذكور ، ولو كان الأكبر أنثى لم يجب عليها القضاء ،
شرح
من أقسام الصوم الواجب ( سواء فات بمرض أو غيره ، ولا يقضي الوليّ إلّا ما تمكّن الميّت من قضائه وأهمله إلا ما يفوت بالسّفر فإنّه « 1 » يقضي ولو ) كان قد ( مات مسافرا على رواية « 2 » ، والوليّ هو أكبر أولاده الذّكور ) عند موته ( ولو كان الأكبر أنثى « 3 » لم يجب عليها القضاء ، ولو كان له وليّان أو أولياء متساوون في السنّ تساووا في القضاء ) عنه بالتقسيط عليهم ( وفيه تردّد « 4 » ، ولو تبرّع بالقضاء
هامش
( 1 ) الضمير للوليّ .
( 2 ) هي رواية أبي بصير قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل سافر في شهر رمضان فأدركه الموت قبل أن يقضيه ، قال : يقضيه أفضل أهل بيته ، ( الوسائل ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ب 23 ح 11 ) ، وفي مضمون هذه الرواية روايات أخرى ، وقال في الجواهر 17 / 38 :
« وربّما كان الفرق بينه وبين المريض حيث لا يكون السفر ضروريا بأن السفر من فعله وكان يمكنه الإقامة والأداء بخلاف المرض مثلا الذي هو ممّا غلب اللّه عليه فيه » .
( 3 ) أي مع عدم الولد الذكر أصلا ولو كان أصغر منها إذ المدار على الأكبر من الذكور وإن كان في الإناث من هي أكبر منه .
( 4 ) سبب التردّد أن الواجب المتيقّن على الولد الأكبر ومع التساوي لا يصدق وصف الأكبرية ، أمّا من يقول بوجوب القضاء فلأنّ الوليّ والأولى يقع على الواحد والمتعدّد ، والأكبرية حاصلة في كلّ واحد منهم ، وأمّا لفظ الأكبر في الخبر إنّما يقضى بالتعيين عليه مع وجوده بمفرده ، وقد لا يمكن التقسيط إذا كان القضاء الفائت يوما واحدا وهم أكثر فللفقهاء في هذه المسألة أقوال :
التخيير أو القرعة عند الاختلاف ، أو أنّه من الواجب الكفائي ، أو أن يصوم الجميع ولا ينافي ذلك إتحاده في ذمّة الميّت لتوقف البراءة على التعيين .