مسلما ، ولو أسلم في أثناء اليوم أمسك استحبابا ، ويصوم ما يستقبله وجوبا ، وقيل : يصوم إذا أسلم قبل الزوال ، وإن ترك قضى ، والأول أشبه .
الثالث : ما يلحقه من الاحكام من فاته شهر رمضان ، أو شيء منه ، لصغر أو جنون أو كفر أصلي ، فلا قضاء عليه ، وكذا إن فاته لإغماء ، وقيل : يقضي ما
شرح
الزّوال ) ولم يتناول المفطّر ( وإن ترك ) صوم ذلك اليوم الذي أسلم فيه ( قضا ) ه ( و ) القول ( الأوّل أشبه ) بأصول المذهب وقواعده .
[ لواحق الصوم ]
القسم ( الثالث ) من الشروط في ( ما يلحقه من الأحكام ) وهو : ( من فاته شهر رمضان أو شيء منه لصغر أو جنون أو كفر أصليّ فلا قضاء عليه ، وكذا ) لا يقضي ( ان فاته ) الصّوم ( لإغماء ، وقيل ) « 1 » : إنّ المغمى عليه ( يقضي ما لم ينو ) صومههامش
( 1 ) هذا القول للمفيد والمرتضى وسلار وابن البراج كما في الجواهر 17 / 13 ، وقال الشيخ في المبسوط - كما نقله في الجواهر أيضا - : « والمغمى عليه إذا كان مفيقا في أوّل الشهر ونوى الصوم ثم أغمي عليه واستمرّ به - الإغماء - أياما لم يلزمه قضاء شيء لأنّه بحكم الصائم وإن لم يكن مفيقا في أوّل الشهر بل كان مغمى عليه وجب عليه القضاء على قول بعض أصحابنا » قال :
« وعندي أنّه لا قضاء عليه أصلا لأنّ نيّته المتقدّمة كافية في هذا الباب » هذا وقد تقدّم في الحواشي السابقة أنّ المصنّف قدّس اللّه نفسه يميل إلى أن الإغماء يفسد الصوم إذا وقع في أيّ جزء من أجزاء النهار .