تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 54

مساهمون:

ص٥٤
يستحب التفريق للفرق ، وقيل : يتابع في ستة ، ويفرّق الباقي للرواية ، والأول أشبه . وفي هذا الباب مسائل : الأولى : من فاته شهر رمضان أو بعضه لمرض ، فإن مات في مرضه لم يقض عنه وجوبا ، ويستحب ، وإن استمر به المرض إلى رمضان آخر سقط عنه قضاؤه على الأظهر ، وكفّر عن كل يوم
شرح
والقضاء ( وقيل : يتابع في ) قضاء ( ستة ) أيّام ممّا فاته ، و ( ويفرّق ) في ( الباقي ) منها ( للرواية « 1 » ، و ) القول ( الأوّل أشبه « 2 » ) . ( وفي هذا الباب مسائل ) : المسألة ( الأولى : من فاته ) صيام ( شهر رمضان ) كلّه ( أو بعضه لمرض فإن ) استمر به المرض و ( مات في مرضه لم يقض عنه وجوبا « 3 » ، و ) لكن ( يستحب ) لوليه القضاء عنه ، ( وإن استمرّ به المرض إلى ) أن جاء شهر ( رمضان آخر سقط عنه قضاؤه
هامش
( 1 ) هذا القول أرسله في السرائر عن بعض الأصحاب كما في الجواهر 17 / 17 لرواية عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « سألته عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان كيف يقضيها ؟ فقال : إن كان عليه يومان فليفطر بينهما يوما ، وإن كان عليه خمسة فليفطر بينهما أيّاما وليس له أن يصوم أكثر من ستة أيام متوالية . . . الرواية » ( انظر الوسائل ، كتاب الصّوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ب 26 ح 7 ) . ( 2 ) يعني استحباب الموالاة في القضاء للمماثلة بين المقضي والقضاء . ( 3 ) أي لم يقض عنه من باب الوجوب لا أن الواجب عدم القضاء كما يفسره ما بعده .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 54 | المحقق الحلي