تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 48

مساهمون:

ص٤٨
شهرا تغليبا ، فإن استمر الاشتباه فهو بريء . وإن اتفق في شهر رمضان أو بعده أجزأه ، وإن كان قبله قضاه . ووقت الامساك طلوع الفجر الثاني . ووقت الإفطار غروب الشمس ، وحدّه ذهاب الحمرة من المشرق ، ويستحب تأخير الافطار حتى يصلي المغرب ، إلا أن تنازعه نفسه ، أو يكون من يتوقعه للافطار . الثاني : في الشروط وهي قسمان : الأول : ما باعتباره يجب الصوم ، وهو سبعة : البلوغ ، وكمال العقل : فلا يجب على الصبي ، ولا على
شرح
ما صامه كان ( في شهر رمضان أو بعده أجزأه وإن كان قبله قضاه ) لأنّه عبادة موقتة لا تقدّم على وقتها . ( ووقت الإمساك ) عن المفطرات ( طلوع الفجر الثاني « 1 » ، ووقت الإفطار غروب الشمس ، وحدّه ذهاب الحمرة من المشرق ، ويستحب ) للصائم ( تأخير الإفطار حتّى يصلّي المغرب إلا أن تنازعه « 2 » نفسه ) إلى الطعام ( أو يكون ) هناك ( من يتوقّعه « 3 » للافطار ) معه .

[ شروط الصوم ]

وأمّا ( الثاني : في الشّروط وهي قسمان ) : القسم ( الأوّل : ما باعتباره يجب الصّوم وهو سبعة :
هامش
( 1 ) يعني الفجر الصادق وقد تقدّم بيانه عند الكلام على أوقات الصلاة . ( 2 ) نازعته نفسه إلى كذا : اشتاقت إليه . ( 3 ) يتوقعه : ينتظره .