الثاني : لو قدم زوجها وطالب بالمهر فماتت بعد المطالبة دفع إليه مهرها ، ولو ماتت قبل المطالبة لم يدفع إليه ، وفيه تردّد ، ولو قدمت فطلقها بائنا لم يكن له المطالبة ، ولو أسلم في العدة الرجعية كان أحق بها أما إعادة الرجال فمن أمن عليه الفتنة بكثرة العشيرة ، وما ماثل ذلك من أسباب القوة ، جاز
شرح
إلى الكفار ( لأنّها بحكم المسلمة ) فتجرى عليها احكام المرتدة من المسلمات ويدفع المهر إلى زوجها إن كان مباحا « 1 » .
الفرع ( الثاني ) : المرأة المسلمة ( لو ) هاجرت إلى بلاد المسلمين و ( قدم زوجها ) المعاهد ( وطالب بالمهر فماتت بعد المطالبة ) به ( دفع إليه مهرها ، ولو ماتت قبل المطالبة لم يدفع إليه وفيه تردّد « 2 » ، ولو قدمت ) مهاجرة ( فطلقها ) زوجها ( بائنا ) بمقتضى عقيدته ( لم يكن له المطالبة ) بالمهر ( ولو ) هاجرت فطلقها زوجها ( أسلم ) وهي ( في العدّة الرجعية ) مثلا ( كان ) زوجها ( أحق بها ) ووجب عليه ردّ المهر إليها إن كان قد أخذه منها قبل الطلاق « 3 » .
( وإمّا إعادة الرجال ) إلى الكفار المهادنين إذا قدموا مسلمين ( فمن ) كان منهم قد ( أمن عليه الفتنة ) عن دينه إذا رغبوه أو
هامش
( 1 ) انظر الجواهر 21 / 305 .
( 2 ) منشأ التردّد أن الموت سبق المطالبة فحال بينه وبين الاستحقاق ، أمّا القائلون بالاستحقاق فلأصالة بقاء الاستحقاق بسبب إسلامها ولاطلاق قوله تعالى :وَآتُوهُمْ ما أَنْفَقُواسورة الممتحنة : 11 .
( 3 ) الجواهر 21 / 36 .