تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 383

مساهمون:

ص٣٨٣
عليه ، لا يقبل منه ، الا الإسلام أو القتل . اما لو انتقل إلى دين يقر أهله كاليهودي ينقل إلى النصرانية أو المجوسية ، قيل يقبل ، لأن الكفر ملة واحدة ، وقيل : لا ، لقوله تعالى :
وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ
وان عاد إلى دينه ، قيل : يقبل ، وقيل : لا ، وهو الأشبه . ولو أصرّ فقتل ، هل يملك أطفاله ؟ قيل : لا ، استصحابا لحالتهم الأولى . الثانية : إذا فعل أهل الذمة ما هو سائغ في شرعهم ، وليس
شرح
يقرّ أهله « 1 » عليه ) كالوثنية مثلا ( لا يقبل منه إلا الإسلام أو القتل ، أمّا لو انتقل إلى دين يقرّ أهله ) عليه ( كاليهودي ينتقل إلى النصرانية أو المجوسية قيل « 2 » : يقبل ، لأنّ الكفر ملّة واحدة ، وقيل : لا ) ( لقوله تعالى :وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ« 3 » وإن عاد إلى دينه قيل : يقبل وقيل : لا ) يقبل ( وهو الأشبه « 4 » ، ولو ) قيل بأنه لا يقبل منه و ( أصرّ ) على عدم قبول الإسلام ( فقتل ، هل يملك أطفاله ؟ قيل لا ) تملك ( استصحابا لحالتهم الأوّلى ) وهو تبعيتهم لأبيهم في الأحكام « 5 » المسألة ( الثانية : إذا فعل أهل الذمّة ما هو سائغ في
هامش
( 1 ) الضمير في « أهله » للدّين المنتقل إليه يعني لم يقرّهم الإسلام عليه في الصلح . ( 2 ) القول للشيخ والإسكافي أعلى اللّه مقامهما كما في الجواهر 21 / 314 . ( 3 ) سورة آل عمران : 79 . ( 4 ) للآية والرواية ( انظر المستدرك ، كتاب الجهاد ، أبواب حد المرتد ب 1 ح 2 ) . ( 5 ) لاحظ المسالك 1 / 160 ، والجواهر 21 / 317 .