تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 380

مساهمون:

ص٣٨٠
وقيل : نعم ، لقوله تعالى :
وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَها
والوجه مراعاة الأصلح ، ولا تصح إلى مدة مجهولة ، ولا مطلقا إلا أن يشترط الامام لنفسه الخيار في النقض متى شاء ، ولو وقعت الهدنة ، على ما لا يجوز فعله ، لم يجب الوفاء ، مثل التظاهر بالمناكير ، وإعادة من يهاجر من النساء . فلو هاجرت وتحقق إسلامها ، لم تعد . لكن يعاد على زوجها ، ما سلّم إليها من مهر خاصة ، إذا كان مباحا . ولو كان محرّما لم يعد ، ولا قيمته . تفريعان الأول : إذا قدمت مسلمة فارتدت ، لم تردّ ، لأنها بحكم المسلمة .
شرح
اللَّهِ« 1 » ( والوجه مراعاة الأصلح ) للإسلام والمسلمين ( ولا تصحّ ) المهادنة ( إلى مدة مجهولة ، ولا مطلقا إلّا أن يشترط الإمام ) عليه السّلام ( لنفسه الخيار في النقض متى شاء ) . ( ولو وقعت الهدنة على ما لا يجوز فعله لم يجب الوفاء ، مثل التظاهر بالمناكير وإعادة من يهاجر من النساء ) المسلمات ( فلو هاجرت ) المرأة من بلاد الكفر إلى بلد المسلمين ( وتحقق اسلامها لم تعد ) و ( لكن يعاد على زوجها ما سلّم إليها من مهر خاصة إذا كان مباحا ) كالنقود والعروض ( ولو كان محرما ) كالخمر مثلا ( لم يعد ) عينه ( ولا قيمته ) . ( تفريعان ) الفرع ( الأوّل : إذا قدمت ) امرأة ( مسلمة فارتدت لم ترد )
هامش
( 1 ) سورة الأنفال : الآية / 61 .