تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 384

مساهمون:

ص٣٨٤
بسائغ في الاسلام لم يتعرّضوا ، وان تجاهروا به عمل بهم ما تقتضيه الجناية بموجب شرع الإسلام ، وان فعلوا ما ليس بسائغ في شرعهم ، كالزنى واللواط ، فالحكم فيه كما في المسلم . وان شاء الحاكم ، دفعه إلى أهل نحلته ، ليقيموا الحد فيه ، بمقتضى شرعهم . الثالثة : إذا اشترى الكافر مصحفا لم يصح البيع ، وقيل : يصح ويرفع يده ، والأول أنسب باعظام الكتاب العزيز ، ومثل
شرح
شرعهم ، وليس بسائغ في الإسلام ) كشرب الخمر ونحوه من المنكرات ( لم يتعرّضوا ) « 1 » ما لم يتجاهروا به ( وإن تجاهروا به عمل بهم ما تقتضيه الجناية بموجب شرع الإسلام ، وإن فعلوا ما ليس بسائغ في شرعهم كالزنا واللواط ) مثلا ( فالحكم فيه كما في المسلم ، وإن شاء الحاكم ) الشرعي أقام على الفاعل الحدّ وإن شاء ( دفعه إلى أهل نحلته ليقيموا الحدّ فيه بمقتضى شرعهم ) « 2 » . المسألة ( الثالثة : إذا اشترى الكافر مصحفا ) كلّه أو بعضه ( لم يصحّ البيع ، وقيل : يصحّ ) البيع ( و ) لكن ( يرفع يده ) عنه ( والأول أنسب « 3 » باعظام الكتاب العزيز ، ومثل ذلك كتب أحاديث النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ، وقيل : يجوز على كراهية وهو
هامش
( 1 ) أي لم يمنعوا . ( 2 ) انظر كتاب الحدود والتعزيرات من الشرائع . ( 3 ) قال الشهيد عطر اللّه مرقده في المسالك 1 / 160 « إنّما قال : أنسب لعدم وقوفه على دليل صحيح صريح في بطلان العقد ، وغاية ما فيه التحريم وهو لا يقتضي الفساد مطلقا في العقود فيصح البيع ويجبر على بيعه لمسلم » .