ارض فتحت صلحا ، على أن تكون الأرض لهم ، وإذا انهدمت كنيسة مما لهم استدامتها جاز إعادتها ، وقيل : لا .
وأما المساكن فكل ما يستجدّه الذمي ، لا يجوز ان يعلو به على المسلمين من مجاوريه . ويجوز مساواته ، على الأشبه ،
شرح
وغيرها ( أو فتح عنوة أو صلحا على أن تكون الأرض للمسلمين « 1 » ، ولا بأس ب ) استئناف ( ما كان ) منها ( قبل الفتح ) ولم يهدمه المسلمون « 2 » ( و ) لا بأس أيضا ( بما استحدثوه في أرض فتحت صلحا على أن تكون الأرض لهم ) « 3 » وهم يؤدون خراجها ( وإذا انهدمت كنيسة ممّا لهم استدامتها جاز إعادتها ، وقيل « 4 » :
لا ) يجوز ( إذا كانت في أرض المسلمين ، وأمّا إذا كانت في أرضهم فلا بأس ) .
( وأمّا المساكن فكلّ ما يستجده الذمّي لا يجوز أن يعلو به على المسلمين من مجاوريه ، ويجوز مساواته ) لهم ( على الأشبه « 5 » ، ويقرّ على ما ابتاعه ) من البناء ( من مسلم على علوّه كيف كان ، ولو انهدم ) ما اشتراه من المسلم ، وأراد إعادة بنائه
هامش
( 1 ) أي إن المسلمين صالحوهم على أن تكون الأرض لهم كما سيأتي عكسها في المتن أي إذا صالح أهل الذمّة المسلمين على أن الأرض تبقى لهم وهو يؤدون خراجها فهؤلاء لهم أن يستأنفوا معابدهم .
( 2 ) الجواهر 21 / 282 .
( 3 ) أي لأهل الذمّة .
( 4 ) القائل غير معروف كما في الجواهر 20 / 284 .
( 5 ) أشار بقوله « على الأشبه » إلى القول الذي نقله الشيخ رحمه اللّه في المبسوط مع أنّه يذهب إلى المنع ( انظر الجواهر 21 / 285 ) .