الثانية : إذا أسلم بعد خرق الذمة ، قبل الحكم فيه سقط الجميع ، عدا القود والحد ، واستعادة ما أخذ ، ولو أسلم بعد الاسترقاق أو المفاداة لم يرتفع ذلك عنه .
الثالثة : إذا مات الإمام ، وقد ضرب لما قرره من الجزية أمدا معينا ، أو اشترط الدوام ، وجب على القائم مقامه بعده إمضاء ذلك ، وان اطلق الأول ، كان للثاني تغييره بحسب ما يراه
شرح
للإمام ) عليه السّلام ( ردّهم إلى مأمنهم ، وهل له قتلهم واسترقاقهم ومفاداتهم ؟ قيل « 1 » : نعم وفيه تردد ) « 2 » .
المسألة ( الثانية : إذا أسلم ) الذمّي ( بعد خرق الذمّة قبل الحكم فيه ) بما وجب عليه في الخرق ( سقط ) عنه ( الجميع « 3 » ، عدا القود ) إذا كان قاتلا متعمدا ( والحدّ ) مع فعل موجبه ( واستعادة ما أخذ ) من المال من مسلم أو معاهد ( ولو أسلم بعد ) الحكم عليه ب ( الاسترقاق أو المفاداة لم يرتفع ذلك عنه ) باسلامه .
المسألة ( الثالثة : إذا مات الإمام ) عليه السّلام ( وقد ضرب لما قرّره من الجزية أمدا معيّنا ) قريبا أو بعيدا ( أو اشترط الدوام ) فيما ضربه لهم ( وجب على ) الإمام عليه السّلام ( القائم مقامه بعده إمضاء ذلك ) لهم ( وإن أطلق ) الإمام ( الأول ) الأمد ( كان
هامش
( 1 ) القول للشيخ رحمه اللّه كما في الجواهر 21 / 276 .
( 2 ) منشأ التردّد أنهم دخلوا دار الإسلام بأمان مضافا إلى دخولهم في الذمّة فيلزم ردّهم إلى مأمنهم ، أمّا القول بالقتل والاسترقاق والمفاداة لاندراجهم بخرق العهد في أهل الحرب فوجب معاملتهم بما يعاملون به من القتل والسّبي وغيره .
( 3 ) أي القتل والاسترقاق والمفاداة .