صلاحا ، ويكره أن يبدأ المسلم الذمّي بالسلام ، ويستحب أن يضطر إلى أضيق الطرق .
الرابع : في حكم الأبنية : والنظر في : البيع والكنائس ، والمساكن ، والمساجد .
لا يجوز استئناف البيع والكنائس في بلاد الاسلام ، ولو استجدّت وجب ازالتها ، سواء كان ذلك البلد مما استحدثه المسلمون ، أو فتح عنوة ، أو صلحا على أن تكون الأرض للمسلمين ، ولا بأس بما كان قبل الفتح ، وبما استحدثوه في
شرح
ل ) لإمام ( الثاني تغييره بحسب ما يراه صلاحا ) .
( ويكره أن يبدأ المسلم الذمّي بالسلام ، ويستحب أن يضطر إلى أضيق الطرق ) ولو خلت الطرق من مرور المسلمين فلا بأس بسلوكهم حيث شاؤوا « 1 » .
[ حكم الأبنية ]
الأمر ( الرابع ) من الركن الثالث من أركان كتاب الجهاد ( في حكم الأبنية والنظر في ) أحكام ( البيع والكنائس والمساكن والمساجد ) : ( لا يجوز ) لأهل الذمّة ( استئناف ) عمارة ( البيع والكنائس ) والصوامع وبيوت النيران وغيرها من المعابد « 2 » ( في بلاد الإسلام ) مع اشتراط ذلك عليهم في عقد الذمّة ( ولو استجدت وجب ) على الوالي ( إزالتها ، سواء كان ) ذلك ( البلد ) الذي استجدت به المعابد ( ممّا استحدثه المسلمون ) ومصّروه كبغداد والبصرة والكوفةهامش
( 1 ) المسالك 1 / 158 .
( 2 ) الجواهر 21 / 280 و 281 .