تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 373

مساهمون:

ص٣٧٣
الخامس : ان لا يحدثوا كنيسة ، ولا يضربوا ناقوسا ، ولا يطيلوا بناء ، ويعزرون لو خالفوا ، ولو كان تركه ، مشترطا في العهد انتقض . السادس : أن يجري عليهم أحكام المسلمين . وها هنا مسائل : الأولى : إذا خرقوا الذمة في دار الاسلام كان للإمام ردّهم إلى مأمنهم ، وهل له قتلهم واسترقاقهم ومفاداتهم ؟ قيل : نعم ، وفيه تردد .
شرح
بذلك نقض العهد ، وقيل « 1 » : لا ينقض ، بل يفعل معهم ما يوجبه شرع الإسلام من حدّ أو تعزير ) . ( الخامس : أن لا يحدثوا كنيسة ) غير كنائسهم التي كانت عند العقد ( ولا يضربوا ناقوسا ، ولا يطيلوا بناء ) مشرفا على أبنية المسلمين ( ويعزّرون لو خالفوا ) بفعل شيء ، من ذلك ، هذا إذا لم يترك ذلك مشترطا في ضمن العقد ( ولو كان تركه مشترطا في العهد انتقض ) العهد . ( السادس : أن يجرى عليهم أحكام المسلمين ) « 2 » . ( وها هنا مسائل ) : المسألة ( الأولى : إذا خرقوا الذمّة في دار الإسلام كان
هامش
( 1 ) القول للشيخ قدّس سرّه ( انظر الجواهر 21 / 270 ) . ( 2 ) أي قبولهم لما يحكم به المسلمون عليهم من أداء حقّ أو ترك محرم .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 373 | المحقق الحلي