تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 371

مساهمون:

ص٣٧١
الثالث : في شرائط الذمة : وهي ستة : الأول : قبول الجزية . الثاني : ان لا يفعلوا ما ينافي الأمان مثل العزم على حرب المسلمين ، أو إمداد المشركين ، ويخرجون عن الذمة بمخالفة هذين الشرطين . الثالث : ان لا يؤذوا المسلمين كالزنى بنسائهم ، واللواط بصبيانهم ، والسرقة لأموالهم ، وإيواء عين المشركين ، والتجسس
شرح

[ شرائط الذمّة ]

الأمر ( الثالث ) من الركن الرابع من أركان كتاب الجهاد ( في شرائط الذمّة ، وهي ستة ) « 1 » : ( الأوّل : قبول ) أداء ( الجزية ) . ( الثاني : ألّا يفعلوا ما ينافي الأمان ) الذي أخذوه لأنفسهم ( مثل العزم على حرب المسلمين ، أو إمداد المشركين ) بالمال أو السلاح ونحوهما ( ويخرجون عن الذمّة بمخالفة هذين الشرطين ) . ( الثالث : أن لا يؤذوا المسلمين ) بشيء من الأذى ( كالزنى بنسائهم واللواط بصبيانهم ، والسرقة لأموالهم ، وإيواء عين « 2 » المشركين ) إليهم ( والتجسّس لهم ، فإن فعلوا شيئا من ذلك وكان
هامش
( 1 ) ذكر المصنف في النافع ص 111 من الشروط خمسة باسقاط الشرط الثاني . ( 2 ) العين : الجاسوس من باب تسمية الكل بالجزء ، فيكون التجسس هنا من غيرهم وفيما بعده منهم .