العساكر ويحتاج أن تكون الضيافة معلومة . ولو اقتصر على الشرط ، وجب أن يكون زائدا عن أقل مراتب الجزية ، وإذا أسلم قبل الحول ، أو بعده قبل الأداء ، سقطت الجزية ، على الأظهر . ولو مات بعد الحول ، لم تسقط ، وأخذ من تركته كالدين .
شرح
ليتحقّق الأمران « 1 »
( وإذا أسلم ) الذّمي ( قبل الحول أو بعده قبل الأداء سقطت ) عنه ( الجزية على الأظهر ) لأنّ الجزية وضعت للصغار والمسلم منزه عنه مضافا إلى ظواهر الكتاب والسنة « 2 » ( ولو مات ) الذمّي ( بعد الحول ) ولم يسلم ( لم تسقط ) عنه ( وأخذت من تركته كالدّين ) .
هامش
( 1 ) أي الضيافة والجزية لأن الضيافة ليست هي الجزية بل هي شرط زائد عليها فلو قيل : إن الضيافة من الجزية فربّما تنقضي السنة ولا تمر به العساكر فتكون الجزية والحال هذه ناقصة واللازم أن تكون قدرا معينا لا يجوز نقصانه .
( 2 ) كقوله تعالى :قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ ما قَدْ سَلَفَسورة الأنفال : 39 ، وكقوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « الإسلام يجبّ ما قبله » وقوله : « ليس على المسلم جزية » ( انظر المستدرك ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ب 15 ح 2 وكتاب الجهاد منه أبواب جهاد العدو ب 61 ح 34 ) .