وإذا استأجر مسلم دارا من حربي ثم فتحت تلك الأرض لم تبطل الإجارة وان ملكها المسلمون .
الثالث : في قسمة الغنيمة يجب أن يبدأ بما شرطه الإمام ، كالجعائل والسلب ، إذا شرط للقاتل ، ولو لم يشرط لم يختص به . ثم بما يحتاج اليه من النفقة ، مدة بقائها حتى تقسم ، كأجرة الحافظ والراعي والناقل .
وبما يرضخه للنساء ، والعبيد ، والكفار ان قاتلوا بإذن الإمام ،
شرح
[ قسمة الغنيمة ]
القسم ( الثالث : في قسمة الغنيمة ) وهي أنه ( يجب أن يبدأ بما شرطه الإمام ) عليه السّلام منها ( كالجعائل ) التي جعلها لمن يقوم ببعض الأعمال التي يعود نفعها للمسلمين كما تقدّم . ( و ) أمّا ( السّلب ) ف ( إذا شرط ) ه الإمام فهو ( للقاتل ، ولو لم يشرط لم يختص به ) بل يكون كباقي الغنيمة . ( ثم ) بعد إخراج ما شرطه الإمام عليه السّلام يخرج ( بما تحتاج إليه ) الغنيمة ( من النفقة مدّة بقائها حتّى تقسم كأجرة الحافظ ) لها ( والراعي ) لسوامها ( والناقل ) لها ، وغير ذلك من مؤنتها ( و ) كذلك ( بما يرضخه « 1 » للنساء ) اللائي خرجن مع المقاتلة لأعانتهم بسقي الماء وتهيئة الطعام وما شاكل ذلك من الأمور ( أو العبيد ) الذين خرجوا للقتال بإذن مواليهم ( والكفّار ) المأمونين إذا اقتضت المصلحة بالاستعانة بهم ( إن قاتلوا بإذنهامش
( 1 ) الرضيخة : العطية القليلة ولكن الرضخ هنا موكول إلى نظر الإمام عليه السّلام .