فإنه لا سهم للثلاثة ، ثم يخرج الخمس ، وقيل : بل يخرج الخمس مقدما ، عملا بالآية ، والأول أشبه ، ثم تقسم أربعة أخماس بين المقاتلة ومن حضر القتال ولو لم يقاتل ، حتى الطفل ولو ولد بعد الحيازة وقبل القسمة ، وكذا من اتصل بالمقاتلة من المدد ، ولو بعد الحيازة وقبل القسمة ، ثم يعطى الراجل سهما ، والفارس سهمين ، وقيل : ثلاثة ، والأول أظهر ، ومن
شرح
الإمام ) عليه السّلام وإنما يكون ذلك ( لأنه لا سهم للثلاثة ) في الفيىء ( ثم يخرج الخمس ) ، بعد ذلك ( وقيل « 1 » : بل يخرج الخمس مقدما ) على ذلك ( عملا ب ) ظاهر ( الآية ) الكريمة ( والأوّل أشبه ) خصوصا في مثل الجعائل والمؤن « 2 » ( ثم تقسم ) ال ( أربعة أخماس ) الباقية ( بين المقاتلة ، ومن حضر القتال ) من الذكور ( ولو لم يقاتل ) لمانع كالمرض أو أوكل إليه أمر آخر يعود لمصلحة المقاتلين كاصلاح السلاح واعداده ونحو ذلك ( حتى الطفل ) الذكر « 3 » ( ولو ولد بعد الحيازة ) للغنيمة ( وقبل القسمة ، وكذا من اتصل بالمقاتلة من المدد ، ولو ) وصلوا ( بعد الحيازة ) وانقضاء الحرب ( وقبل القسمة ) .
( ثم ) تكون القسمة على النحو التالي ( يعطى الراجل سهما ) واحدا ( والفارس سهمين ، وقيل ) : يعطى الفارس ( ثلاثة ) أسهم
هامش
( 1 ) هذا القول حكاه الشيخ عطّر اللّه مرقده في الخلاف كما في الجواهر 21 / 197 .
( 2 ) انظر الجواهر أيضا .
( 3 ) كأن يكون الطفل خرج مع أبيه المقاتل أو خرج مع أمه التي خرجت لإعانة المقاتلين أو خرجت لهذا الغرض وهي حامل به فوضعته في دار الحرب .