وما كان مواتا وقت الفتح فهو للإمام خاصة ، ولا يجوز احياؤه ، إلا بإذنه ان كان موجودا ، ولو تصرّف فيها من غير اذنه ، كان على المتصرف طسقها ، ويملكها المحيي ، عند عدمه ، من غير اذن .
وكل ارض فتحت صلحا فهي لأربابها ، وعليهم ما صالحهم الامام . وهذه تملك على الخصوص ، ويصح بيعها ، والتصرف فيها بجميع أنواع التصرف ، ولو باعها المالك من مسلم صحّ ،
شرح
كان ) منها ( مواتا وقت الفتح فهو للإمام ) عليه السّلام ( خاصّة ، ولا يجوز إحياؤه « 1 » إلّا بأذنه ) عليه السّلام ( إن كان موجودا ولو تصرّف فيها ) أحد ( من غير اذنه ) عليه السّلام ( كان على المتصرف طسقها « 2 » ويملكها المحيي ) لها من شيعته ( عند عدمه ) عليه السّلام ( من غير اذن ) خاصّة « 3 » .
( وكلّ أرض فتحت صلحا ) مع أهلها ( فهي لأربابها ، وعليهم ) دفع ( ما صالحهم ) عليه ( الإمام ) عليه السّلام ، ( وهذه ) الأرض المصالح عليها ( تملك على الخصوص ، ويصحّ بيعها ، والتصرّف فيها بجميع أنواع التصرّف ، ولو باعها المالك ) الكافر
هامش
( 1 ) أي الموات .
( 2 ) الطسّق - بوزن الفلس - الوظيفة من خراج الأرض المقرر عليها فارسي معرب وجمعه طسوق .
( 3 ) لأباحتهم ذلك لشيعتهم عليهم السّلام مثل : « هم فيها - اي في الأرض - محلّلون حتى يقوم قائمنا فيجبيهم طسق ما كان في أيديهم » انظر مجمع البحرين في « طسق » .