وانتقل ما عليها إلى ذمة البائع . هذا إذا صولحوا على أن الأرض لهم ، اما لو صولحوا على أن الأرض للمسلمين ، ولهم السكنى ، وعلى أعناقهم الجزية ، كان حكمها حكم الأرض المفتوحة عنوة ، عامرها للمسلمين ومواتها للامام ، ولو اسلم الذمي سقط ما ضرب على أرضه ، وملكها على الخصوص .
وكلّ أرض اسلم أهلها عليها فهي لهم على الخصوص ، وليس عليهم شيء فيها ، سوى الزكاة إذا حصلت شرائطها .
شرح
( من مسلم صحّ ) البيع ( وانتقل ما عليها ) من المال المصالح عليه ( إلى ذمّة البائع ) .
( هذا إذا صولحوا على أن الأرض لهم ) يتصرّفون فيها تصرّف الملّاك في أملاكهم ( أمّا لو صولحوا على أن الأرض للمسلمين ، ولهم ) حقّ ( السكنى ) فيها ( وعلى أعناقهم الجزية كان حكمها حكم الأرض المفتوحة عنوة عامرها للمسلمين ومواتها للإمام ) عليه السّلام .
( ولو أسلم الذمّي ) الذي صولح على أن الأرض له وعليه أن يدفع الضريبة المقدّرة ( سقط ما ضرب على أرضه وملكها على الخصوص ) .
( وكلّ أرض أسلم أهلها عليها ) طوعا كالمدينة المنوّرة والبحرين وبعض أطراف اليمن ( فهي لهم على الخصوص وليس عليهم شيء فيها سوى الزكاة إذا حصلت شرائط ) وجوب ( ها ) .