تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 360

مساهمون:

ص٣٦٠
الخيل للقحم والرازح والضرع ، لعدم الانتفاع بها في الحرب ، وقيل : يسهم مراعاة للاسم ، وهو حسن . ولا يسهم للمغصوب إذا كان صاحبه غائبا ، ولو كان صاحبه حاضرا ، كان لصاحبه سهمه ، ويسهم للمستأجر والمستعار . ويكون السهم للمقاتل ، والاعتبار بكونه فارسا عند حيازة الغنيمة ، لا بدخوله المعركة . والجيش يشارك السّرية في غنيمتها إذا صدرت عنه ، وكذا
شرح
لعدم الانتفاع بها في الحرب ، وقيل : يسهم مراعاة للاسم ، وهو حسن « 1 » ، ولا يسهم لل ) فرس ال ( مغصوب إذا كان صاحبه غائبا ) عن الحرب ( ولو كان صاحبه حاضرا ) في القتال ( كان لصاحبه سهمه ويسهم ) للفرس ( المستأجر و ) الفرس ( المستعار ، ويكون السّهم للمقاتل ) دون المؤجرّ والمعير ( والاعتبار ) في الفارس المستحق للسهمين ( بكونه فارسا عند حيازة الغنيمة لا بدخوله المعركة ) فلو خرج فارسا ودخل الحرب كذلك ثم ذهب فرسه قبل تقضّي الحرب فقاتل راجلا لم يستحق إلّا سهم راجل لكونه على هذا الوصف عند الحيازة . ( والجيش يشارك السّريّة « 2 » في غنيمتها إذا صدرت عنه
هامش
( 1 ) أي يراعى في الاسهام ما يطلق عليه أسم الفرس وان كان بهذه الصفات ، والقول محكي عن الشيخ في الخلاف والمبسوط كما في الجواهر 21 / 205 لكنه نقل بعد ذلك عن المبسوط والخلاف : « إنّ على الإمام عليه السّلام ان يتعاهد خيل المجاهدين ولا يترك أن يدخل دار الحرب نحو هذه الأفراس » قال : « لأنّ هذه الأفراس لا يمكن القتال عليها بلا خلاف » . ( 2 ) السرية القطعة من الجيش وجمعها سرايا .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 360 | المحقق الحلي