وأما النساء والذراري فمن جملة الغنائم ، ويختص بهم الغانمون . وفيهم الخمس لمستحقه .
الثاني : في أحكام الأرضين :
كل ارض فتحت عنوة وكانت محياة فهي للمسلمين قاطبة ، والغانمون في الجملة ، والنظر فيها إلى الإمام ، ولا يملكها المتصرف على الخصوص ، ولا يصح بيعها ، ولا هبتها ، ولا وقفها ، ويصرف الإمام حاصلها في المصالح ، مثل سد الثغور ، ومعونة الغزاة ، وبناء القناطر .
شرح
( وأمّا ) السبي ك ( النساء والذراري ف ) هي ( من جملة الغنائم ويختص بهم الغانمون وفيهم الخمس لمستحقّه ) .
[ أحكام الأرضين ]
القسم ( الثاني ) من أقسام الغنيمة ( في أحكام الأرضين ) وهي : ( كلّ أرض فتحت عنوة « 1 » وكانت محياة ) حال الفتح ( فهي للمسلمين قاطبة ، والغانمون في الجملة « 2 » ، والنظر فيها إلى الإمام ) عليه السّلام ( ولا يملكها المتصرّف ) بها ( على الخصوص ، ولا يصحّ ) له ( بيعها ولا هبتها ولا وقفها ، ويصرف الإمام ) عليه السّلام حال بسط يده ( حاصلها في المصالح ) العامّة ( مثل سدّ الثغور ، ومعونة الغزاة ، وبناء القناطر ) ونحو ذلك ( وماهامش
( 1 ) عنوة - بفتح العين وسكون النون - ومعناها الخضوع والمراد المفتوحة بالغلبة والقهر .
( 2 ) أي يدخلون في جملة المسلمين ولا اختصاص لهم بها .