الرابع : إذا كان في الغنيمة من ينعتق على بعض الغانمين ، قيل : ينعتق نصيبه ، ولا يجب ان يشتري حصص الباقين ، وقيل : لا ينعتق الا ان يجعله الإمام في حصته ، أو حصة جماعة هو أحدهم ، ثم يرضى هو ، فيلزمه شراء حصص الباقين ان كان موسرا .
وأما ما لا ينقل فهو للمسلمين قاطبة ، وفيه الخمس ، والإمام مخيّر بين افراد خمسه لأربابه ، وبين ابقائه واخراج الخمس من ارتفاعه .
شرح
الفرع ( الرابع : إذا كان في الغنيمة ) من الرقيق ( من ينعتق على ) حصّة ( بعض الغانمين ) كالوالد مثلا ( قيل « 1 » : ينعتق نصيبه ) فيه ( ولا يجب ) عليه ( أن يشتري حصص الباقين ، وقيل : لا ينعتق ) نصيبه ( إلا أن يجعله الإمام ) عليه السّلام ( في حصته أو حصة جماعة هو أحدهم ثم يرضى هو فيلزمه شراء حصص الباقين ان كان مؤسرا ) .
( وأمّا ما لا ينقل ) كالأراضي والمساكن والضياع ونحو ذلك ( فهو للمسلمين قاطبة وفيه الخمس ، والإمام ) عليه السّلام ( مخيّر بين إفراز خمسه لأربابه « 2 » ، وبين إبقائه وإخراج خمسه من ارتفاعه ) « 3 » .
هامش
( 1 ) هذا القول للشيخ رحمه اللّه والقول الذي يليه قال عنه في الجواهر 20 / 155 : « لا نعرف قائله بعينه » .
( 2 ) أي لمن يستحقه وهم الإمام عليه السّلام ومن يستحق الخمس من بني هاشم .
( 3 ) أي من منافعه .