الثاني : الأشياء المباحة في الأصل ، كالصيود والأشجار ، لا يختص بها أحد . ويجوز تملكها لكل مسلم ، ولو كان عليه أثر ملك ، وهو في دار الحرب ، كان غنيمة بناء على الظاهر ، كالطير المقصوص والأشجار المقطوعة .
الثالث : لو وجد شيء في دار الحرب ، يحتمل ان يكون للمسلمين ولأهل الحرب ، كالخيمة والسلاح ، فحكمه حكم اللقطة ، وقيل : يعرّف سنة ثم يلحق بالغنيمة ، وهو تحكّم .
شرح
الفرع ( الثاني : الأشياء المباحة في الأصل كالصّيود « 1 » والأشجار لا يختص بها أحد ويجوز تملّكها لكل مسلم ) لأنها ليست من الغنيمة ( ولو كان عليه أثر ملك وهو في دار الحرب كان غنيمة بناء على الظاهر ) الذي يدل على الملكية ( كالطير المقصوص ) جناحه ( والأشجار المقطوعة ) أو المحجّر عليها .
الفرع ( الثالث : لو وجد شيء في دار الحرب يحتمل أن يكون للمسلمين ، و ) يحتمل أن يكون ( لأهل الحرب كالخيمة والسلاح ) وغيرهما ( فحكمه حكم اللّقطة ) التي سيأتي بيان حكمها في كتاب خاص ( وقيل « 2 » : يعرّف سنة ) لصدق اللقطة عليه ( ثم يلحق بالغنيمة ، وهو تحكّم ) « 3 » لأن التعريف بها يقتضي أنها لقطة ، والحاقها بالغنيمة يقتضى أنها غنيمة ولكل واحدة منها حكم يختصّ به .
هامش
( 1 ) الصيود جمع صيد .
( 2 ) القول محكي عن الشيخ قدس سرّه كما في الجواهر 21 / 154 .
( 3 ) التحكّم : القول بلا دليل .