تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 350

مساهمون:

ص٣٥٠
الغنيمة ، بل ينبغي اتلافه كالخنزير ، ويجوز اتلافه وابقاؤه للتخليل كالخمر . فروع الأول : إذا باع أحد الغانمين غانما شيئا ، أو وهبه ، لم يصح . ويمكن ان يقال : يصح في قدر حصته . ويكون الثاني أحق باليد على قول ، ولو خرج هذا إلى دار الحرب ، أعاده إلى المغنم ، لا إلى دافعه ، ولو كان القابض من غير الغانمين ، لم تقر يده عليه .
شرح
أمكن كالخنزير ، ويجوز إتلافه ، و ) كذا يجوز ( إبقاؤه للتخليل كالخمر ) . ( فروع ) ( الأول : إذا باع أحد الغانمين غانما ) آخر ( شيئا ) ممّا اغتنمه ( أو وهبه لم يصح ) البيع ولا الهبة ( ويمكن أن يقال ، يصح ) ذلك ( في قدر حصّته ، ويكون الثاني « 1 » أحقّ ب ) وضع ( اليد ) على ما اشتراه أو وهب له ( على قول ) لبعض الفقهاء « 2 » ( ولو خرج هذا ) المشتري أو الموهوب له ( إلى دار الحرب أعاده إلى المغنم لا إلى دافعه ) لأنّه كالأمانة عنده إلى جميع الغانمين ( ولو كان القابض ) بالبيع أو الهبة ( من غير الغانمين لم تقر يده عليه ) .
هامش
( 1 ) أي المشتري أو الموهوب له . ( 2 ) انظر الجواهر 20 / 152 .