وعليه بدنة وقضاؤها ، والأفضل أن يكون في الشهر الداخل .
ولو نظر إلى غير أهله فأمنى ، كان عليه بدنة إن كان موسرا ، وإن كان متوسطا فبقرة ، وإن كان معسرا فشاة .
ولو نظر إلى امرأته لم يكن عليه شيء ولو أمنى ، ولو كان بشهوة فأمنى كان عليه بدنة ، ولو مسها بغير شهوة لم يكن عليه شيء ولو مسّها بشهوة كان عليه شاة ولو لم يمن ، ولو قبّل امرأته كان عليه شاة ، ولو كان بشهوة ، كان عليه جزور ، وكذا لو أمنى
شرح
بدنة ، و ) يجب ( قضاؤها ، والأفضل أن يكون ) القضاء ( في الشهر الداخل ) « 1 » .
( ولو نظر ) المحرم بالحج أو العمرة ( إلى ) امرأة ( غير أهله فأمنى كان عليه بدنة إن كان مؤسرا ، وان كان متوسطا ) في حاله ( فبقرة ، وإن كان معسرا فشاة ، ولو نظر إلى امرأته ) بدون شهوة ( لم يكن عليه شيء ، ولو امنى ، ولو كان ) نظره ( بشهوة فأمنى كان عليه بدنة ، ولو مسّها بغير شهوة لم يكن عليه شيء ، ولو مسّها بشهوة كان عليه شاة ولو لم يمن ، ولو قبّل امرأته ) « 2 » بغير شهوة ( كان عليه شاة ، ولو كان ) تقبيله لها ( بشهوة كان عليه جزور « 3 » ، وكذا لو أمنى
هامش
( 1 ) الشهر الداخل أي التالي للشهر الذي اعتمر ، والظاهر أن المراد الشهر العددي باعتبار كراهة أو حرمة أن يأتي بعمرتين بينهما أقل من عشرة أيام فلو أريد الشهر القمري واعتمر في آخره ثم هل الثاني واعتمر في أوله فلا تحصل المدة التي هي أقل ما بين العمرتين علما بأن ظاهر المصنف رحمه اللّه جواز الاتباع بين العمرتين مطلقا ولو في يوم واحد ، ولو كره في أقل من عشرة أيام .
( 2 ) امرأة ، خ ل .
( 3 ) الجزور من الإبل يقع على الذكر والأنثى والجمع جزر .