حتى يقضيا المناسك إذا حجّا على تلك الطريق ، ومعنى الافتراق ألا يخلوا إلا ومعهما ثالث .
ولو أكرهها كان حجها ماضيا ، وكان عليه كفارتان ، ولا يتحمل عنها شيئا سوى الكفارة .
وان جامع بعد الوقوف بالمشعر ، ولو قبل أن يطوف طواف النساء ، أو طاف منه ثلاثة أشواط فما دونه ، أو جامع في غير الفرج قبل الوقوف ، كان حجه صحيحا ، وعليه بدنة لا غير .
تفريع إذا حج في القابل بسبب الافساد فأفسد ، لزمه ما لزم أولا ،
شرح
الذي وقع فيه الفعل ، ( ومعنى الافتراق أن لا يخلوا إلّا ومعهما ثالث ، ولو ) كان قد ( أكرهها ) على الفعل في الحج السابق ( كان حجّها ماضيا ، وكان عليه كفارتان ) بدنة عنه وبدنة عنها ، ( ولا يتحمّل عنها شيئا سوى الكفارة وإن ) كان قد ( جامع بعد الوقوف بالمشعر ) الحرام ( ولو قبل أن يطوف طواف النساء ، أو طاف منه ثلاثة أشواط فما دونه ، أو جامع في غير الفرج « 1 » قبل الوقوف كان حجّه صحيحا ) وليس عليه أن يحج في القابل ( و ) لكن ( عليه بدنة لا غير ) .
( تفريع )
( إذا حجّ في القابل بسبب الإفساد ) للحج السابق ( فأفسد )
هامش
( 1 ) المراد بالجماع بغير الفرج التفخيذ ونحوه ، واختلفوا هل ان الكفارة تجب بمجرده أو مع الإنزال ؟