تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١
ولو اضطر إلى لبس ثوب يتقي به الحرّ أو البرد جاز ، وعليه شاة . الخامس : حلق الشعر ، وفيه شاة أو إطعام عشرة مساكين ، لكل منهم مدّ ، وقيل : ستة ، لكل منهم مدّان ، أو صيام ثلاثة أيام . ولو مسّ لحيته أو رأسه فوقع منهما شيء ، أطعم كفا من طعام ، ولو فعل ذلك في وضوء الصلاة لم يلزمه شيء ، ولو نتف أحد إبطيه أطعم ثلاثة مساكين ، ولو نتفهما لزمه شاة . وفي التظليل سائرا شاة ، وكذا لو غطى رأسه بثوب ، أو طيّنه بطين
شرح
متعمدا ( كان عليه دم ) شاة أو غيره ( ولو اضطر إلى لبس ثوب يتّقى به الحر أو البرد جاز وعليه ) دم ( شاة ) . ( الخامس ) من محرمات الاحرام ( حلق الشعر ، وفيه ) دم ( شاة أو إطعام عشرة مساكين لكلّ ) واحد ( منهم مدّ ) من طعام ، ( وقيل ) : اطعام ( ستة ) مساكين ( لكلّ ) واحد ( منهم مدّان ، أو صيام ثلاثة أيّام ) على التخيير « 1 » ، ( ولو مسّ لحيته أو رأسه فوقع منهما شيء ) من الشعر ( أطعم كفّا من طعام ، ولو فعل ذلك في وضوء الصلاة لم يلزمه شيء ، ولو نتف أحد إبطيه أطعم ثلاثة مساكين ولو نتفهما ) معا ( لزمه شاة ) . ( وفي التظليل سائرا ) « 2 » عن الشمس والمطر والبرد ( شاة ،
هامش
( 1 ) ظاهر المصنف رحمه اللّه القول بالتخيير ومن هنا قال في المسالك 1 / 145 « ولا يبعد القول بالتخيير » قال : « وفي حكم حلق الشعر إزالته بنتف أو نورة » . ( 2 ) أي في حال السير لا في حال الوقوف والجلوس والنوم .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 301 | المحقق الحلي