لم يلزمه الكفارة ، وبنى على طوافه ، وقيل : يكفي في ذلك مجاوزة النصف ، والأول مروي .
وإذا عقد المحرم لمحرم على امرأة ، ودخل بها المحرم ، فعلى كل منهما كفارة ، وكذا لو كان العاقد محلّا على رواية « سماعة » .
ومن جامع في احرام العمرة قبل السعي فسدت عمرته ،
شرح
أو صيام ثلاثة أيام ) مخيّرا بينهما ( ولو جامع المحرم قبل طواف الزيارة لزمه بدنة فإن عجز فبقرة أو شاة ، وإذا طاف المحرم من طواف النساء خمسة أشواط ثم واقع ) أهله أو أمته ( لم يلزمه كفارة ) وليس عليه إعادة ( وبنى على طوافه ) ويأتي بما بقي منه ، ( وقيل : يكفي في ذلك مجاوزة النصف ) من طواف النساء ( والأول مروي ) « 1 » .
( وإذا عقد المحرم لمحرم ) آخر عقد النكاح ( على امرأة ، ودخل بها المحرم ، فعلى كلّ ) واحد ( منهما كفارة ، وكذا لو كان العاقد محلّا على رواية سماعة ) بن مهران « 2 » .
( ومن جامع في احرام العمرة قبل السعي فسدت عمرته وعليه
هامش
( 1 ) مجاوزة النصف تتحقّق بإكمال أربعة أشواط ، ويعني بالأوّل مجاوزة الخمسة ، والرواية هي رواية حمران بن أعين عن أبي جعفر عليه السّلام ( انظر الوسائل ، كتاب الحج ، أبواب كفارات الاستمتاع ، ب 11 ح 1 ) .
( 2 ) انظر الوسائل ، كتاب الحج ، أبواب كفّارات الاستمتاع ب 21 ح 1 .