تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 299

مساهمون:

ص٢٩٩
عن ملاعبة ، ولو استمع على من يجامع فأمنى من غير نظر لهما لم يلزمه شيء . فرع لو حج تطوعا فأفسده ثم أحصر ، كان عليه بدنة للافساد ، ودم للاحصار وكفاه قضاء واحد في القابل . المحظور الثاني : الطيب ، فمن تطيّب كان عليه دم شاة ، سواء استعمله صبغا أو طلاء ، ابتداء أو استدامة ، أو بخورا أو في
شرح
عن ملاعبة ، ولو استمع على من يجامع فأمنى من غير نظر لهما لم يلزمه شيء ) . ( فرع ) ( لو حجّ تطوّعا فأفسده ) بالجماع ( ثم أحصر « 1 » كان عليه بدنة للإفساد ، ودم للاحصار وكفاه قضاء واحد في القابل ) . المحظور ( الثاني : الطيب « 2 » ، فمن تطيّب كان عليه دم شاة ، سواء استعمله صبغا أو طلاء ابتداء أو استدامة « 3 » أو
هامش
( 1 ) تطوّعا : استحبابا ، أحصر : منعه المرض من اتمام العمرة أو الحج . ( 2 ) الطيب : ما تطيب رائحته ويتخذ للشمّ كالمسك والعنبر والكافور والزعفران وماء الورد . ( 3 ) الصبغ - بكسر الصاد - : ما يصطبغ به من الأدام والمراد ما يوضع في الأدام من الطيب ومنه قوله تعالى :وَصِبْغٍ لِلْآكِلِينَوالجمع صباغ ، والطلاء ما يطلى به الجسد منه والابتداء : أن يتبديء استعماله بعد الاحرام ، والاستدامة أن يكون معه قبل الإحرام ، كأن يكون عالقا ببدنه أو ثوبي إحرامه ويبقى أثره إلى حال الإحرام ، فالمفروض إزالة أثره قبل الاحرام ، والبخور - بفتح الباء وضم الخاء - : معلوم .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 299 | المحقق الحلي