تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 300

مساهمون:

ص٣٠٠
الطعام ، ولا بأس بخلوق الكعبة ولو كان فيه زعفران ، وكذا الفواكه كالأترج والتفاح ، والرياحين كالورد والنيلوفر . الثالث : القلم ، وفي كل ظفر مدّ من طعام ، وفي أظفار يديه ورجليه ، في مجلس دم واحد ، ولو كان كل واحد منهما في مجلس لزمه دمان ، ولو أفتي بتقليم ظفره فأدماه ، لزم المفتي شاة . الرابع : المخيط حرام على المحرم ، فلو لبس كان عليه دم ،
شرح
بخورا ، أو ) جعله ( في الطعام ) فأكله ، ( ولا بأس بخلوق الكعبة ) المشرفة ( ولو كان فيه زعفران ، وكذا ) لا بأس بأكل ( الفواكه كالأترج والتفاح ) ونحوهما ( و ) لا بأس بشم ( الرياحين كالورد والنيلوفر ) « 1 » . ( الثالث ) من محرمات الاحرام ( القلم « 2 » وفي ) تقليم ( كل ظفر مدّ من طعام ، وفي ) تقليم ( أظفار يديه ورجليه في مجلس واحد دمّ ، ولو كان ) قد قلّم ( كلّ واحد منهما في مجلس ) واحد ( لزمه دمان ، ولو أفتي ) وجاهل بالحكم ( ب ) جواز ( تقليم ظفره ) فقلّمه ( فأدماه لزم المفتي ) دم ( شاة ) دونه « 3 » . ( الرابع ) : لبس ( المخيط حرام على المحرم فلو لبسه )
هامش
( 1 ) الرياحين جمع ريحان وهو كل نبت طيّب ، والنيلوفر - بفتح النون واللام بينهما ياء ساكنة ، وسكون الواو وفتح الفاء - فارسي معرّب نبات مائي ورقه كبير مستدير يعوم على صفحات الماء وأزهاره جميلة طيّبة الرائحة . ( 2 ) القلم - بفتح فسكون - : القطع ، والمراد التقليم للأظفار . ( 3 ) تأديبا له حتى لا يفتي : بما لا يعلم .