تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦
وفي الاستمناء بدنة ، وهل يفسد به الحج ويجب القضاء ؟ قيل : نعم ، وقيل : لا ، وهو الأشبه . ولو جامع أمته محلّا ، وهي محرمة بإذنه ، تحمّل عنها الكفارة ، بدنة أو بقرة أو شاة ، وان كان معسرا فشاة أو صيام ثلاثة أيام . ولو جامع المحرم قبل طواف الزيارة لزمه بدنة ، فإن عجز فبقرة أو شاة . وإذا طاف المحرم من طواف النساء خمسة أشواط ، ثم واقع
شرح
الحج اللاحق ( لزمه ما لزم أولا ) من إتمام الحج ، والتكفير ببدنة والقضاء بعد ذلك . ( و ) الكفارة ( في الاستمناء بدنة ، و ) لكن ( هل يفسد به الحج ويجب القضاء ) أم لا ؟ ( قيل : نعم ) يفسد ويجب القضاء ( وقيل : لا ) يجب ( وهو الأشبه ) « 1 » . ( ولو جامع أمته محلّا وهي محرمة ) وكان احرامها ( باذنه تحمّل عنها الكفارة ) وهي ( بدنة أو بقرة أو شاة وان كان معسرا فشاة
هامش
( 1 ) القول بالفساد والقضاء للشيخ نوّر اللّه ضريحه استنادا إلى رواية إسحاق بن عمّار عن أبي الحسن عليه السّلام الدالة على ذلك ( الوسائل ، كتاب الحج ، أبواب كفارات الاستمتاع ب 15 ح 1 ) أمّا القائل بعدم وجوب القضاء فابن إدريس رحمه اللّه لأصالة صحة الحج وضعف الرواية وهو الذي مال إليه المصنف كما يظهر من قوله : « وهو الأشبه » ( وانظر التنقيح الرائع 1 / 561 ) .