تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 294

مساهمون:

ص٢٩٤
المقصد الثالث في باقي المحظورات وهي سبعة : الأول : الاستمتاع بالنساء ، فمن جامع زوجته في الفرج قبلا أو دبرا ، عامدا عالما بالتحريم ، فسد حجه ، وعليه اتمامه وبدنة والحج من قابل ، سواء كانت حجته التي أفسدها فرضا أو نفلا ، وكذا لو جامع أمته وهو محرم ، ولو كانت امرأته محرمة مطاوعة لزمها مثل ذلك ، وعليهما أن يفترقا إذا بلغا ذلك المكان
شرح

[ في باقي المحظورات ]

( المقصد الثالث ) من الركن الثالث من اللواحق ( في باقي المحظورات وهي سبعة ) : ( الأوّل : الاستمتاع بالنساء فمن جامع زوجته في الفرج قبلا أو دبرا عامدا ) في الفعل ( عالما بالتحريم فسد حجّه وعليه ) المضي فيه و ( إتمامه ، و ) ينحر ( بدنة ، و ) يجب عليه ( الحج من قابل ، سواء كانت حجته التي أفسدها ) بالجماع ( فرضا أو نفلا « 1 » ، وكذا ) الحكم ( لو جامع أمته وهو محرم ، ولو كانت امرأته محرمة ) وهي ( مطاوعة ) له بالفعل فسد حجها ، و ( لزمها ) من الكفارة ( مثل ذلك ، وعليهما ) إذا أعادا حجهما في القابل ( أن يفترقا إذا بلغا ذلك المكان ) الذي واقعها فيه أثناء الحج الفاسد ( حتى يقضيا المناسك ، إذا ) كانا قد ( حجّا على تلك الطريق )
هامش
( 1 ) الحج المفروض مثل حج الإسلام ، والحج المعاد بالإفساد ، وما وجب بنذر وشبهة وغير ذلك ، والنقل ما عداه .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 294 | المحقق الحلي