تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣
الميتة ، وإذا كان الصيد مملوكا ففداؤه لصاحبه ، وإن لم يكن مملوكا تصدّق به ، وكل ما يلزم المحرم من فداء ، يذبحه أو ينحره بمكة ان كان معتمرا ، وبمنى إن كان حاجّا ، وروى أن كل من وجب عليه شاة في كفارة الصيد ، وعجز عنها ، كان عليه إطعام عشرة مساكين ، فإن عجز صام ثلاثة أيام في الحج .
شرح
الصيد إن أمكنه الفداء ، وإلا أكل الميتة ، وإذا كان الصيد مملوكا ففداؤه ) يسلم ( لصاحبه ، وإن لم يكن مملوكا تصدّق به ، وكل ما يلزم المحرم من فداء يذبحه ) إن كان من البقر أو الغنم ( أو ينحره ) إن كان من الإبل ( بمكة إن كان معتمرا ، وبمنى إن كان حاجا ) . ( وروي « 1 » أن كل من وجب عليه شاة في كفارة الصيد ، وعجز عنها كان عليه إطعام عشرة مساكين ، فإن عجز صام ثلاثة أيام في الحج ) .
هامش
( 1 ) هي رواية معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام وفيها : « من كان عليه شاة فلم يجد فليطعم عشرة مساكين فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام » ( الوسائل ، كتاب الحج ، أبواب كفّارات الصيد وتوابعها ، ب 1 ح 11 ) .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 293 | المحقق الحلي