تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 292

مساهمون:

ص٢٩٢
البدنة فلا يتضاعف ، وكلّما يتكرر الصيد من المحرم نسيانا وجب عليه ضمانه ، ولو تعمّد وجبت الكفارة أولا ، ثم لا تتكرر ، وهو ممن ينتقم اللّه منه ، وقيل : تتكرر ، والأول أشبه ، ويضمن الصيد بقتله عمدا وسهوا ، فلو رمى صيدا فمرق السهم فقتل آخر كان عليه فداءان ، وكذا لو رمى غرضا فأصاب صيدا ضمنه ، ولو اشترى محلّ بيض نعام لمحرم فأكله كان على المحرم عن كل بيضة شاة ، وعلى المحل عن كل بيضة درهم . ولا يدخل الصيد في ملك المحرم باصطياد ، ولا ابتياع ، ولا هبة ، ولا ميراث ، هذا إذا كان عنده ، ولو كان في بلده ، فيه تردّد ، والأشبه انه يملك ، ولو اضطر المحرم إلى أكل الصيد أكله وفداه ، ولو كان عنده ميتة أكل الصيد إن أمكنه الفداء ، وإلّا أكل
شرح
( ويضمن الصّيد بقتله عمدا وسهوا ، فلو رمى صيدا فمرق السّهم فقتل ) صيدا ( آخر كان عليه فداءان ، وكذا لو رمى غرضا فأصاب صيدا ضمنه ) . ( ولو اشترى محلّ بيض نعام لمحرم فأكله ) المحرم ( كان على المحرم عن كل بيضة ) أكلها ( شاة ، وعلى المحل عن كلّ بيضة درهم ) . ( ولا يدخل الصيد في ملك المحرم باصطياد ولا ابتياع ولا هبة ولا ميراث ، هذا إذا كان عنده ، ولو كان ) الصيد قد تركه ( في بلده ) ف ( فيه تردّد « 1 » والأشبه أنه يملك ، ولو اضطر المحرم إلى أكل الصّيد أكله وفداه ، ولو كان ) مضطرا و ( عنده ميتة ) وصيد ( أكل
هامش
( 1 ) منشأ التردّد من وجود أسباب الملك من البيع والشراء والإرث وغيرها فلا يبعد استدامة الملك ويكون وجوب الإرسال مقتصرا على ما معه من الصيد دون ما بعد عنه ، ومن عدم قابلية المحرم لملك الصيد مطلقا .