تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 291

مساهمون:

ص٢٩١
الفصل الرابع في التوابع كل ما يلزم المحرم في الحل من كفارة الصيد ، أو المحل في الحرم ، يجتمعان على المحرم في الحرم ، حتى ينته إلى
شرح

[ في التوابع ]

( الفصل الرابع ) من فصول أحكام الصّيد ( في التوابع ) وهي : ( كلّ ما يلزم المحرم في الحلّ من كفارة الصّيد أو ) يلزم ( المحل في الحرم يجتمعان على المحرم في الحرم حتى ينتهي ) التكفير ( إلى البدنة فلا يتضاعف وكل ما يتكرّر الصيد من المحرم ) ولو ( نسيانا وجب عليه ضمانه ، و ) أمّا ( لو تعمّد ) الصيد ( وجبت ) عليه ( الكفارة أولا ثم لا تتكرر ) الكفارة لو عاد ( وهو ممّن ينتقم اللّه منه « 1 » وقيل « 2 » تتكرّر ) الكفارة ( والأول أشبه ) .
هامش
( 1 ) يعني أن الكفارة تتكرر مع النسيان ولا تتكرر مع التعمّد فتجب الكفارة مرّة واحدة فإذا تعمّد المخالفة مرّة ثانية فلا كفارة لأنّ الكفارة جبران للمخالفة فإذا تعمّدها مرّة ثانية أو أكثر لم تجبر بالكفارة وكان ممّن ينتقم اللّه منه كما قال سبحانه :وَمَنْ عادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُسورة المائدة : 95 بلى يمكن أن تقبل توبته إذا تاب بعد ذلك توبة نصوحا لأنّ اللّه هو التّواب الرحيم . ( 2 ) القول بالتكرار للمرتضى وانظر تحرير المسألة في التنقيح الرائع 1 / 547 .