الفداء ، ولو ذبح المحل في الحرم صيدا كان ميتة ، ولو ذبحه في الحل وأدخله الحرم ، لم يحرم على المحل ، ويحرم على المحرم ، ولا يدخل في ملكه شيء من الصيد ، على الأشبه ، وقيل : يدخل وعليه ارساله ، إن كان حاضرا معه .
شرح
من الصيد على الأشبه ، وقيل « 1 » : يدخل ، وعليه إرساله إن كان ) الصيد ( حاضرا معه ) « 2 » .
هامش
( 1 ) القول بأن صيد الحرم يدخل في الملك للشيخ رحمه اللّه وان وجب إرساله ( انظر المدارك ص 449 ) .
( 2 ) يعني إذا أحضره من الحل إلى الحرم وجب عليه إطلاقه .