ولو اشترك جماعة في قتله فعلى كل واحد فداء ، وفيه تردد . وهل يحرم وهو يؤمّ الحرم ؟ قيل : نعم ، وقيل : يكره ، وهو الأشبه ، لكن لو أصابه ودخل الحرم فمات ضمنه ، وفيه تردّد .
ويكره الاصطياد بين البريد والحرم ، على الأشبه ، فلو أصاب صيدا فيه ، ففقأ عينه ، أو كسر قرنه ، كان عليه صدقة استحبابا ، ولو ربط صيدا في الحل ، فدخل الحرم ، لم يجز إخراجه ، ولو كان في الحل ، ورمى صيدا في الحرم فقتله ،
شرح
( وهل يحرم ) على المحل قتل الصيد ( وهو يؤم الحرم « 1 » ، قيل : نعم ، وقيل : يكره وهو الأشبه « 2 » ، ولكن لو أصابه ) في الحلّ ( ودخل الحرم فمات ضمنه ، وفيه تردّد ) « 3 » .
( ويكره ) للمحلّ ( الاصطياد بين البريد والحرم على الأشبه « 4 » ، فلو أصاب صيدا فيه ففقأ عينه ، أو كسر قرنه كان عليه صدقة استحبابا ، ولو ربط صيدا في الحلّ ) فانحلّ رباطه ( فدخل الحرم لم يجز ) له ( اخراجه ) ولكن له أن يتربص به ويقبض عليه
هامش
( 1 ) يؤم الحرم : يقصده .
( 2 ) القول بالتحريم للشيخ وجمع من الأصحاب والقول بالكراهة لابن إدريس وأكثر المتأخرين ومنشأ الخلاف اختلاف الروايات وانظر تفصيل المسألة في المدارك ص 446 .
( 3 ) منشأ التردد من أن الجناية غير مضمونة لوقوعها في الحل ومن أن السراية في الحرم وكان سببا لاتلاف الصيد فيه ، نعم هو ميتة على كلا القولين ( انظر المسالك 1 / 142 ) .
( 4 ) البريد ما حول الحرم ويسمى حرم الحرم وهو أربعة فراسخ من جميع جوانب الحرم ، وأشار بالأشبه إلى قول للشيخ بالتحريم ( انظر المسالك 1 / 142 ) .