تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 286

مساهمون:

ص٢٨٦
الفصل الثالث في صيد الحرم يحرم من الصيد على المحلّ في الحرم ما يحرم على المحرم في الحل ، فمن قتل صيدا في الحرم كان عليه فداؤه ،
شرح

[ في صيد الحرم ]

( الفصل الثالث ) ( في صيد الحرم ) والحرم هو ما أحاط بالكعبة المشرفة من جوانبها الأربعة بثمانية وأربعين ميلا على قول وبأثني عشر على قول آخر كما تقدّم وأحكامه أنّه ( يحرم ) فيه ( من الصيد على المحل في الحرم ما يحرم على المحرم ) منه « 1 » ( في الحلّ ) والحرم ( فمن قتل صيدا في الحرم ) من المحلّين ( كان عليه فداؤه « 2 » ، ولو اشترك جماعة ) منهم ( في قتله فعلى كلّ واحد ) منهم ( فداء ) واحد ( وفيه تردد ) « 3 » .
هامش
( 1 ) أي من الصيد . ( 2 ) المراد بالفداء القيمة . ( 3 ) منشأ التردّد أن من يقول : بأن على كل مشترك فداء اشتراك المحلين والمحرمين في العلّة المقتضية للزوم الفداء وهو الاقدام على الصيد فيتساوون في الحكم ، وقد تقدم في المتن ان المحرمين لو أوقدوا نارا فوقع فيها صيد لزم كل واحد منهم فداء إذا قصدوا الاصطياد وأما من يخالفهم فيقول : إن الصيد واحد فيلزم أن الفداء واحد يوزع على الجميع .