الحادية عشرة : من دلّ على صيد فقتل ضمنه .
شرح
( تخليصه ) منها فهلك الصّيد ( أو عاب ضمن ) سواء كانت الشبكة منصوبة في الحل أو الحرم .
المسألة ( الحادية عشرة : من دلّ على صيد ) من المحرمين في الحلّ والحرم ( فقتل ضمنه ) وكذلك يضمن إذا كان من المحلّين والصيد في الحرم .