فداه . وكذا لو كان في الحرم ورمى صيدا في الحل فقتله ضمنه ، ولو كان بعض الصيد في الحرم ، فأصاب ما هو في الحل أو في الحرم منه فقتله ضمنه ، ولو كان الصيد على فرع شجرة في الحل فقتله ضمن إذا كان أصلها في الحرم ، ومن دخل بصيد إلى الحرم وجب عليه إرساله ، ولو أخرجه فتلف ، كان عليه ضمانه ،
شرح
إذا خرج من الحرم ، ( ولو كان في الحلّ ) وهو محلّ ( ورمى صيدا في الحرم فقتله فداه ، وكذا لو كان ) المحلّ ( في الحرم ورمى صيدا في الحلّ فقتله ضمنه ، ولو كان بعض الصيد ) قد دخل ( في الحرم ) وبقي بعضه في خارج الحرم فرماه رام ( فأصاب ما هو في الحلّ ) من بدن الصيد ( أو ) أصاب ما هو ( في الحرم منه فقتله ضمنه ، ولو كان الصيد على فرع شجرة في الحلّ فقتله ، ضمن إذا كان أصلها في الحرم ، ومن دخل بصيد إلى الحرم وجب عليه ارساله « 1 » ، ولو اخرجه ) من الحرم ( فتلف كان عليه ضمانه سواء كان التلف بسببه أو بغيره ، ولو كان طائرا مقصوصا ) جناحه ( وجب عليه حفظه حتى يكمل ريشه ثم يرسله ) .
( وهل يجوز صيد حمام الحرم ) مع العلم به ( وهو في الحل ؟ قيل : نعم ، وقيل : لا وهو الأحوط « 2 » ، ومن نتف ريشة
هامش
( 1 ) ارساله : اطلاقه .
( 2 ) احتمال التحريم لكونه حمام الحرم وله حرمة ليست لغيره والقائل بهذا الشيخ رحمه اللّه في النهاية والقول بعدمه لانتفاء السبب وهو الاحرام والحرم وهو اختيار ابن إدريس رحمه اللّه كما في التنقيح الرائع 1 / 555 ، أمّا المصنّف فذهب إلى الاحتياط هنا وإلى الكراهة في النافع ص 106 .