السابعة : إذا أمسك صيدا له طفل ، فتلف بإمساكه ، ضمن . وكذا لو أمسك المحل صيدا له طفل في الحرم .
الثامنة : إذا أغرى المحرم كلبه بصيد فقتله ضمن ، سواء كان في الحل أو الحرم ، لكن يتضاعف إذا كان محرما في الحرم .
التاسعة : لو نفّر صيدا ، فهلك بمصادمة شيء ، أو أخذه جارح ، ضمنه .
العاشرة : لو وقع الصيد في شبكة ، فأراد تخليصه فهلك أو عاب ، ضمن .
شرح
المسألة ( السّابعة : إذا أمسك ) المحرم ( صيدا ) وكان ( له طفل فتلف بإمساكه ضمن ) ه سواء كان إمساكه أو تلفه في الحلّ أو الحرم مضافا إلى ضمان أمّه لو تلفت ( وكذا ) الحكم ( لو أمسك المحل صيدا ) في الحلّ ( له طفل في الحرم ) فتلف الطفل بإمساك أمّه .
المسألة ( الثامنة : إذا أغرى المحرم كلبه بصيد فقتله ضمن سواء كان في الحلّ أو الحرم ، لكن يتضاعف ) التكفير ( إذا كان في الحرم ) .
المسألة ( التاسعة : لو نفر صيدا فهلك ) الصيد ( بمصادمة شيء أو أخذه جارح ) من الجوارح ( ضمنه ) .
المسألة ( العاشرة : لو وقع صيد في شبكه فأراد ) المحرم