والبيضة بدرهم ، إن كان محرما ، وان كان محلا ففي الحمامة درهم ، وفي الفرخ نصف ، وفي البيضة ربع .
وقيل : يستقر الضمان بنفس الاغلاق ، لظاهر الرواية ، والأول أشبه .
الثانية : قيل : إذا نفّر حمام الحرم فإن عاد فعليه شاة واحدة ، وان لم يعد فعن كل حمامة شاة .
الثالثة : إذا رمى اثنان فأصاب أحدهما وأخطأ الآخر فعلى
شرح
( وقيل : يستقرّ الضمان بنفس الإغلاق لظاهر الرواية ، والأول أشبه ) « 1 » .
المسألة ( الثانية : قيل « 2 » : إذا نفّر حمام الحرم ) فطار ( فإن عاد فعليه شاة واحدة ، وإن لم يعد فعن كلّ حمامة شاة ) .
المسألة ( الثالثة : إذا رمى اثنان ) صيدا وهما في الاحرام أو الحرم ( فأصاب أحدهما وأخطأ الآخر فعلى المصيب فداء لجنايته ،
هامش
( 1 ) هي رواية يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل أغلق بابه على حمام من حمام الحرم وفراخ وبيض ؟ فقال : « إن كان أغلق عليها قبل أن يحرم فإن عليه لكل طير درهما ، ولكل فرخ نصف درهم ، والبيض لكل بيضة ربع درهم ، وان كان أغلق عليها بعد ما أحرم فإن عليه لكل طائر شاة ، ولكل فرخ حملا ، وللبيض نصف درهم » ونزّلها المصنف طاب ثراه على ما إذا هلكت بالاغلاق لأنه قبل التلف مخاطب بالاطلاق لا بالفداء ولا بالقيمة ولذا قال : « والأول أشبه » وانظر المدارك ص 444 .
( 2 ) القول للشيخين طيّب اللّه ثراهما في المقنعة ص 69 والنهاية ص 224 .